وفي المسالك والروضة والحدائق : حصوله بكل منهما ( 1 ) ، للجمع
بين الروايات ، وهو حسن .
السابع : صوم السفر
، إلا ما استثني .
الثامن : صوم المريض
، كما تقدما .
التاسع : صوم الزوجة والولد والعبد تطوعا بدون إذن الزوج والأبوين
والمولى ، كما مر .
العاشر : صوم الدهر
، كما صرح به في رواية الزهري والرضوي ووصية
النبي ، وظاهر الأكثر أن حرمته لاشتماله على العيدين ، فلا يحرم بدون صومهما ( 2 ) .
وقيل : إن الظاهر أن التحريم إنما نشاء من حيث كونه صوم الدهر ( 3 ) ،
وأيده بموثقة سماعة ( 4 ) . وهو قريب جدا .
هامش
( 1 ) المسالك 1 : 81 ، الروضة 2 : 141 ، الحدائق 13 : 393 .
( 2 ) كما في المبسوط 1 : 283 ، والوسيلة : 148 ، والتذكرة 1 : 208 ،
والتحرير 1 : 84 .
( 3 ) الحدائق 13 : 395 .
( 4 ) الكافي 4 : 96 / 5 ، الوسائل 10 : 526 أبواب الصوم المحرم والمكروه ب 7 ح 5 .