واختلاف النسخ فيها ، فإن في بعضها : ( ستة أيام ) بدل : ( ثمانية ) .
المسألة الثامنة : المعروف من مذهب الأصحاب : عدم فورية قضاء
رمضان ، وتدل عليه جميع الأخبار المتقدمة ، وصحيحة البختري : ( كن نساء
النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان عليهن صيام أخرن ذلك إلى شعبان ، كراهة أن يمنع
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فإذا كان شعبان صمن وصام ) ( 1 ) إلى غير ذلك .
المسألة التاسعة : صرح جملة من الأصحاب : بأنه لا يجب الترتيب
في قضاء الصوم ، بأن ينوي الأول فالأول ( 2 ) ، وهو كذلك ، للأصل .
قيل : نعم ، يستحب ذلك ( 3 ) .
ولا أرى له وجها ، إلا أن يثبت بفتوى الفقيه .
المسألة العاشرة : لو نذر صوما يوما معينا ، فاتفق ذلك اليوم في
رمضان ، صام عن رمضان ، ولم يجب عليه قضاء إجماعا .
ولو اتفق أحد العيدين أو أيام التشريق بمنى لم يصح صومه إجماعا
نصا وفتوى .
وهل يجب عليه القضاء ، أم لا ؟
الحق : الثاني مع استحبابه ، وفاقا لموضع من المبسوط والقاضي
والحلبي والشرائع والمختلف وفخر المحققين والكفاية ( 4 ) ، بل هو المشهور
كما في الكفاية .
أما عدم الوجوب : فللأصل السالم عن المعارض ، المؤيد بعدم انعقاد
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 90 / 4 ، الوسائل 10 : 345 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 4 .
( 2 ) كما في الذخيرة : 530 ، ومشارق الشموس : 428 .
( 3 ) كما في المسالك 1 : 77 ، والحدائق 13 : 318 .
( 4 ) 175 المبسوط 1 : 282 ، القاضي في جواهر الفقه : 35 ، الحلبي في الكافي : 185 ، الشرائع
1 : 196 ، المختلف : 658 ، فخر المحققين في الإيضاح 1 : 242 ، كفاية الأحكام : 229 .