د : قالوا : اختيار الافطار قبل الزوال إنما هو مع سعة وقت القضاء ،
وأما لو تضيق بدخول شهر رمضان المقبل أو علم الوفاة أو ظنه فلا اختيار ( 1 ) .
وهو حسن مع القول بحرمة التأخير إلى المقبل .
ه : الظاهر اختصاص الحكم بالقضاء الواجب ، فلو قضى أحد
احتياطا ندبا لم يحرم عليه الافطار بعد الزوال ، لعدم كونه قضاء حقيقة
- وإنما هو صوم مندوب - ولعدم انصراف إطلاق القضاء إليه .
و : هل يختص الحكم بالقاضي لنفسه ، أو يعم القاضي لغيره ولاية أو
تبرعا أو إجارة أيضا ؟
مقتضى إطلاق كثير من الأخبار : الثاني ، وتبادر الأول عنها ممنوع ،
ولو سلم ففي الجميع ليس كذلك ، وشيوعه المقتضي للانصراف إليه غير
متحقق .
المسألة السابعة : لا تجب الموالاة في القضاء من حيث هي ،
بالاجماع كما في الناصريات والخلاف والمختلف ( 2 ) ، ويدل عليه الأصل ،
وكثير من الأخبار .
كرواية الجعفري : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ،
أيقضيها متفرقة ؟ قال : ( لا بأس بتفريق قضاء شهر رمضان ) الحديث ( 3 ) .
وموثقة سماعة : عمن يقضي شهر رمضان منقطعا ؟ قال : ( إذا حفظ
أيامه فلا بأس ) ( 4 ) .
هامش
( 1 ) انظر الروضة 2 : 118 ، والرياض 1 : 324 .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 207 ، الخلاف 2 : 210 ، المختلف : 246 .
( 3 ) الكافي 4 : 120 / 1 ، الفقيه 2 : 95 / 428 ، التهذيب 4 : 274 / 830 ، الإستبصار
2 : 117 / 382 ، الوسائل 10 : 342 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 8 .
( 4 ) 161 الكافي 4 : 120 / 2 ، الوسائل 10 : 340 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 2 .
( ) 162 الكافي 4 : 121 / 5 ، الفقيه 2 : 95 / 426 ، التهذيب 4 : 275 / 832 ، الإستبصار
2 : 119 / 836 ، الوسائل 10 : 344 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 2 .