ورواية البصري : عن قضاء شهر رمضان في ذي الحجة وقطعه ، قال :
( اقضه في ذي الحجة واقطعه إن شئت ) ( 1 ) ، وغير ذلك من الأخبار الآتية .
وقيد الحيثية لوجود القول بوجوبها من حيث كونها ملزومة للفورية .
والأظهر الأشهر : استحبابها ، للشهرة ، وكونها مسارعة إلى الخير ،
والأخبار المعتبرة :
كصحيحة الحلبي : ( إذا كان على الرجل شئ من صوم شهر رمضان
فليقضه في أي شهر شاء أياما متتابعة ، فإن لم يستطع فليقضه كيف شاء ،
وليحص الأيام ، فإن فرق فحسن ، وإن تابع فحسن ) ( 2 ) .
وصحيحة ابن سنان : ( من أفطر شيئا من شهر رمضان في عذر فإن
قضاه متتابعا فهو أفضل ، وإن قضاه متفرقا فحسن ) ( 3 ) .
ورواية غياث : ( في قضاء شهر رمضان إن كان لا يقدر على سرده
فرقه ) ( 4 ) .
والمروي في الخصال : ( والفائت من شهر رمضان إن قضاه متفرقا
جاز ، وإن قضاه متتابعا كان أفضل ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 121 / 5 ، الفقيه 2 : 95 / 426 ، التهذيب 4 : 275 / 832 ، الإستبصار
2 : 119 / 836 ، الوسائل 10 : 344 أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 120 / 4 ، الفقيه 2 : 95 / 427 ، التهذيب 4 : 274 / 828 ،
الإستبصار 2 : 117 / 380 ، الوسائل 10 : 341 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26
ح 5 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) الكافي 4 : 120 / 3 ، التهذيب 4 : 274 / 829 ، الإستبصار 2 : 117 / 381 ،
الوسائل 10 : 340 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 4 : 275 / 833 ، الإستبصار 2 : 119 / 387 ، الوسائل 10 : 344
أبواب أحكام شهر رمضان ب 27 ح 3 .
( 5 ) الخصال : 606 / 9 ، الوسائل 10 : 343 أبواب أحكام شهر رمضان ب 26 ح 11 .