الزيارة ، إلى أن أجاب - : ( فإذا رجع قضى ذلك ) ( 1 ) .
والروايتان قاصرتان عن إفادة الوجوب ، مع أن الثانية ليست صريحة
في اليوم المعين ، فلعله كان غير معين ، والمراد بالقضاء : الفعل ، كما هو
مقتضى الحقيقة اللغوية ، ومعارضة مع رواية مسعدة : في رجل يجعل على
نفسه أياما معدودة مسماة في كل شهر ، ثم يسافر فتمر به الشهور : ( أنه
لا يصوم في السفر ولا يقضيها إذا شهد ) ( 2 ) .
ولأجل ذلك يظهر من الكفاية التردد ، بل هو الظاهر من شرح النافع
لصاحب المدارك أيضا ، وهو في محله جدا ، بل الأظهر عدم الوجوب إلا
أن يثبت الاجماع عليه ، والاحتياط عدم ترك القضاء هنا .
هامش
( 1 ) الكافي 7 : 457 / 16 ، التهذيب 4 : 333 / 1048 ، الوسائل 10 : 197 أبواب
من يصح منه الصوم ب 10 ح 5 .
( 2 ) الكافي 4 : 142 / 7 ، التهذيب 4 : 329 / 1028 ، الوسائل 10 : 199 أبواب من
يصح منه الصوم ب 10 ح 10 .