الافطار فيها بما قبل صلاة العصر ، لأن المراد منه : قبل الزوال ، أو لكونه
أعم منه ، فيخصص به ، لما مر .
وعن الصدوق في الرسالة والمقنع : أن عليه كفارة الافطار في
رمضان ( 1 ) ، وحكاه في موضع من المختلف عن القاضي ( 2 ) ، وهو مختار ابن
حمزة مع الاستخفاف ( 3 ) ، واحتمله في التهذيبين أيضا مع ذلك ( 4 ) ،
للمرسلتين ، والموثقة السابقة ( 5 ) ، والرضوي : ( فإن أفطرت بعد الزوال
فعليك كفارة مثل من أفطر يوما من شهر رمضان ) .
وعن الحلبيين : التخيير بين الخصالين ، مدعيا أحدهما الاجماع
عليه ( 6 ) ، وهو مذهب ابن حمزة في صورة عدم الاستخفاف .
وعن الديلمي والكراجكي : أنها كفارة يمين ( 7 ) ، ونقله في موضع آخر
من المختلف عن القاضي ( 8 ) ، وهو أحد قولي الحلي ( 9 ) .
ويمكن إرادتهم المشهور ، كما أن المفيد قال في باب الكفارات :
كان عليه كفارة يمين إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام
متتابعات ( 10 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عن الرسالة في المختلف : 246 ، المقنع : 63 .
( 2 ) المختلف : 247 .
( 3 ) الوسيلة : 147 .
( 4 ) التهذيب 4 : 279 ، الإستبصار 2 : 121 .
( 5 ) راجع ص : 449 و 450 .
( 6 ) الحلبي في الكافي : 184 ، ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 572 .
( 7 ) الديلمي في المراسم : 187 .
( 8 ) المختلف : 247 .
( 9 ) السرائر 3 : 76 .
( 10 ) المقنعة : 570 .