للأصل ، ومرسلة سعد : عن رجل يكون مريضا في شهر رمضان ثم
يصح بعد ذلك ، فيؤخر القضاء سنة أو أقل من ذلك أو أكثر ، ما عليه في
ذلك ؟ قال : ( أحب له تعجيل الصيام ، فإن كان أخره فليس عليه شئ ) ( 1 ) .
والأصل مدفوع ، والمرسلة مخصوصة بما ذكر ، مضافا إلى صحيحة
زرارة والرضوي المتقدمتين وغيرهما ( 1 ) .
وللمحكي عن الصدوقين والعماني والمعتبر والشهيدين والمدارك
والذخيرة والحدائق ( 2 ) ، وقيل : هو محتمل كلام المفيد وابن زهرة والجامع ،
فأوجبوا الكفارة مطلقا .
لاطلاق صحيحة زرارة المتقدمة ومحمد ، بحمل التواني على الترك ،
سيما مع مقابلته مع استمرار المرض ، وظهورها في الحصر بين القسمين ،
ولا يكون ذلك إلا مع تعميم التواني مطلقا .
ورواية أبي بصير ( 3 ) بحمل قوله : ( عليه أن يقضي الصيام ) أي ما بين
الرمضانين ، وحمل التهاون على ترك ذلك وتأخيره .
ورواية العياشي ( 4 ) بالتقريب المذكور ، والرضوي ( 5 ) ، وإطلاق صدر
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 252 / 749 ، الإستبصار 2 : 111 / 365 ، الوسائل 10 : 337
أبواب أحكام شهر رمضان ب 25 ح 7 .
( 2 ) انظر ص : 424 و 426 .
( 3 ) حكاه عن والد الصدوق في الدروس 1 : 287 ، الصدوق في الفقيه 2 : 96 ،
حكاه عن العماني في المختلف : 239 ، المعتبر 2 : 698 ، الشهيد الأول في اللمعة
( الروضة 2 ) : 121 ، الشهيد الثاني في المسالك 1 : 78 ، المدارك 6 : 218 ،
الذخيرة : 527 ، الحدائق 13 : 310 .
( 4 ) المتقدمة في ص : 425 .
( 5 ) المتقدمة في ص : 426 .
( 6 ) المتقدم في ص : 426 .