أعم منهما ومن غيرهما ؟
ظاهر الروايتين : الثاني ، وهو الأظهر .
وصرح بعض متأخري المتأخرين في شرحه على الدروس بالأول ( 1 ) ،
وهو الأحوط .
ب : لو ارتفع العذر بين الرمضانين بقدر يتمكن من قضاء بعض ما
فاته دون البعض ، وقضى ما يمكن منه أو لم يقض ، فهل يسقط قضاء ما لم
يتمكن من قضائه أم لا ؟
مقتضى الأصل : لا ، لاختصاص الأخبار بالاستمرار . ويحتمل
السقوط ، لكونه مسببا عن عدم التمكن وهو هنا حاصل .
والأول أوجه .
ج : الأظهر الأشهر أن الصدقة الواجبة لكل يوم مد من طعام ، للأخبار
المتقدمة .
وعن نهاية الشيخ واقتصاده والقاضي وابن حمزة : أنها مدان ( 2 ) .
وفي الجمل والمبسوط : أنها مدان وأقله مد ( 3 ) ، وهو محتمل لقول
النهاية ، وللترتيب في الفضل . وكيف كان ليس له مستند واضح .
وقال في الحدائق ( 4 ) : ولعل مستنده قوله عليه السلام في موثقة سماعة :
( فتصدقت بدل كل يوم مما مضى بمدين من طعام ) الحديث . انتهى .
ولا يخفى ما فيه ، أما أولا : فلأن فعله عليه السلام لا يدل على الوجوب
هامش
( 1 ) مشارق الشموس : 476 .
( 2 ) النهاية : 158 ، الإقتصاد : 294 ، القاضي في شرح جمل العلم والعمل : 191 ،
ابن حمزة في الوسيلة 1 : 150 .
( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 220 ، المبسوط 1 : 286 .
( 4 ) الحدائق 13 : 307 ، والموثقة قد تقدمت في ص : 427 .