وصحيحة شعيب : ( لا أجيز في الطلاق ولا في الهلال إلا رجلين ) ( 1 ) .
وصحيحة منصور : ( صم لرؤية الهلال وأفطر لرؤيته ، فإن شهد عندك
شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه ) ( 2 ) .
وصحيحة الشحام ، وفيها : ( إلا أن تشهد لك بينة عدول ، فإن شهدوا
أنهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم ) ( 3 ) .
ورواية صبار ( 4 ) : عن الرجل يصوم تسعة وعشرين يوما يفطر للرؤية
ويصوم للرؤية أيقضي يوما ؟ فقال : ( كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول : لا ، إلا
أن يجي شاهدان عدلان فيشهدان أنهما رأياه قبل ذلك بليلة فيقضي
يوما ) ( 5 ) ، إلى غير ذلك .
وعن الصدوق والشيخ والحلبي والقاضي وابن حمزة وابن زهرة :
الاقتصار في الثبوت بالعدلين إذا كانت في السماء علة ( 6 ) كبعض ما ذكر ،
وكانا من خارج البلد كبعض آخر ، إذا كانا منه كبعضهم أيضا .
وقيل بالثبوت بهما مع سد باب إمكان العلم ( 7 ) . وقيل : مع انتفاء ما
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 316 / 962 ، الوسائل 10 : 289 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 9 .
( 2 ) التهذيب 4 : 157 / 436 ، الإستبصار 2 : 63 / 205 ، الوسائل 10 : 287 أبواب
أحكام شهر رمضان ب 11 ح 4 ، وهو في المقنعة : 297 .
( 3 ) التهذيب 4 : 155 / 430 ، الإستبصار 2 : 62 / 200 ، الوسائل 10 : 262 أبواب
أحكام شهر رمضان ب 5 ح 4 .
( 4 ) في النسخ : صياد ، وهو تصحيف .
( 5 ) التهذيب 4 : 165 / 468 ، الوسائل 10 : 267 أبواب أحكام شهر رمضان ب 5
ح 21 . وفيه عن صابر ، بدل صبار ، وفي هامش المخطوط منه : في نسخة : صبار .
( 6 ) الصدوق في المقنع : 58 ، الشيخ في المبسوط 1 : 267 ، الحلبي في الكافي :
181 ، القاضي في المهذب 1 : 189 ، ابن حمزة في الوسيلة : 141 ، ابن زهرة في
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 570 .
( 7 ) كما في الحدائق 13 : 255 .