جماعة ( 1 ) ، وبالكتاب ( 2 ) ، وأخبارنا المستفيضة ( 3 ) .
الثاني : مضي ثلاثين يوما من شعبان ، بإجماع المسلمين ، بل قيل :
إنه من ضروريات الدين ( 4 ) ، وفي بعض الأخبار تصريح به ( 5 ) .
الثالث : الشياع المفيد للعلم ، ولا خلاف في اعتباره في رؤية
الهلال ، كما عن المعتبر والتذكرة والمنتهى ( 6 ) وغيرها ( 7 ) ، بل هو إجماع
محقق ، فهو الدليل عليه .
بل ربما يظهر الحكم فيه من جملة من الأخبار ، كرواية سماعة : ( إذا
اجتمع أهل المصر على صيامه فاقضه إذا كان أهل المصر خمسمائة إنسان ) ( 8 ) .
ورواية الأزدي : أكون في الجبل في القرية فيها خمسمائة من الناس ،
فقال : ( إذا كان كذلك فصم بصيامهم وأفطر بفطرهم ) ( 9 ) .
ورواية أبي الجارود : ( صم حين يصوم الناس ، وأفطر حين يفطر
الناس ) ( 10 ) .
والأخرى : ( الفطر يوم فطر الناس ، والأضحى يوم أضحى الناس ) ( 11 ) .
هامش
( 1 ) كما في التذكرة 1 : 268 ، والذخيرة : 530 .
( 2 ) البقرة : 185 .
( 3 ) الوسائل 10 : 253 و 260 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 و 4 .
( 4 ) قال به صاحب المدارك 6 : 165 .
( 5 ) الوسائل 10 : 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 .
( 6 ) المعتبر 2 : 686 ، التذكرة 1 : 271 ، المنتهى 2 : 590 .
( 7 ) كالذخيرة : 530 .
( 8 ) الفقيه 2 : 77 / 339 ، الوسائل 10 : 294 أبواب أحكام شهر رمضان ب 12 ح 6 .
( 9 ) التهذيب 4 : 163 / 461 ، الوسائل 10 : 293 أبواب أحكام شهر رمضان ب 12 ح 3 .
( 10 ) التهذيب 4 : 164 / 462 ، الوسائل 10 : 293 أبواب أحكام شهر رمضان ب 12 ح 4 .
( 11 ) التهذيب 4 : 317 / 966 ، الوسائل 10 : 133 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 7 .