فيه الشك ، صم للرؤية وأفطر للرؤية ( 1 ) .
وحيث كان المعتبر ما أفاد العلم فلا ينحصر المخبرون في عدد .
ولا فرق بين خبر المسلم والكافر والصغير والكبير والأنثى والذكر ،
كما هو الحكم في الخبر المتواتر .
الرابع : شهادة العدلين ، يثبت بها الهلال مطلقا ، صحوا كان أو غيما ،
كانا من خارج البلد أو داخله ، عند المفيد والإسكافي والسيد والحلي
والفاضلين والشهيدين ( 2 ) ، وغيرهما من المتأخرين ( 3 ) ، بل عليه الأكثر كما
صرح به جماعة ( 4 ) .
للأخبار المستفيضة ، كصحيحة الحلبي : ( لا أجيز في رؤية الهلال إلا
شهادة رجلين عدلين ) ( 5 ) .
ومرسلة الفقيه : ( لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال ، ولا تجوز إلا
شهادة رجلين عدلين ) ( 6 ) ، ونحوها صحيحة حماد ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل 10 : 252 أبواب أحكام شهر رمضان ب 3 .
( 2 ) المفيد في المقنعة : 297 ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : 234 ، السيد في
جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 54 ، الحلي في السرائر 1 :
380 ، المحقق في المعتبر 2 : 686 ، العلامة في التذكرة 1 : 270 ، الشهيد في
اللمعة والشهيد الثاني في الروضة 2 : 109 .
( 3 ) كفخر المحققين في الإيضاح 1 : 249 ، وصاحب المدارك 6 : 167 .
( 4 ) انظر المعتبر 2 : 686 ، والمدارك 6 : 167 ، والذخيرة : 531 ، ومشارق
الشموس : 464 ، وغنائم الأيام : 447 .
( 5 ) 27 الفقيه 2 : 77 / 338 ، التهذيب 4 : 180 / 499 ، الوسائل 10 : 288 أبواب
أحكام شهر رمضان ب 11 ح 8 .
( 6 ) الفقيه 2 : 77 / 340 الوسائل 10 : 288 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 7 .
( 7 ) الكافي 4 : 77 / 4 ، الوسائل 10 : 287 أبواب أحكام شهر رمضان ب 11 ح 3 .