المطلب الأول
في الواجب
وهو بحكم الاستقراء سبعة : صوم شهر رمضان ، وقضاء الصوم
الواجب المعين ، وصوم الإجارة ، وصوم النذر وما في معناه ، وصوم دم
المتعة ، وصوم الكفارة ، وصوم الاعتكاف .
وتظهر أحكام صوم الإجارة مما ذكر من أحكام استئجار الصلاة ،
فلا حكم له هنا مخصوص يذكر ، وتأتي الأربعة الباقية في كتب النذر والحج
والكفارات والاعتكاف ، فيبقى ها هنا فصلان :
الفصل الأول
في صوم شهر رمضان
وهو واجب ، بالكتاب ( 1 ) ، والسنة ( 2 ) ، وإجماع المسلمين ، بل الضرورة
من الدين على جامع الشرائط المتقدمة إذا دخل شهر رمضان .
ويعلم بأمور أربعة :
الأول : رؤية الهلال ، فمن رآه وجب عليه صومه ما لم يشك ، سواء
انفرد برؤيته أو شاركه غيره ، عدلا كان أو غير عدل ، شهد عند الحاكم أو لم
يشهد ، قبلت شهادته أو ردت ، بإجماعنا المحقق ، والمصرح به في كلام
هامش
( 1 ) البقرة : 183 و 184 .
( 2 ) الوسائل 10 : 239 أبواب أحكام شهر رمضان ب 1 .