خرج من النهار ، اختاره والد الصدوق في الرسالة والعماني والسيد والحلي
وابن زهرة وظاهر الإرشاد ( 1 ) .
للعمومات ، وخصوص رواية عبد الأعلى : في الرجل يريد السفر في
شهر رمضان ، قال : ( يفطر وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل ) ( 2 ) .
ومرسلة المقنع : ( من خرج بعد الزوال فليفطر وليقض ذلك اليوم ) ( 3 ) .
والرضوي : ( فإن خرجت في سفر وعليك بقية يوم فأفطر ) ( 4 ) .
والرابع : اعتبار التبييت والخروج قبل الزوال معا ، وهو محتمل
المبسوط بل ظاهره ، فإنه قال فيه : ومن سافر عن بلده في شهر رمضان
وكان خروجه قبل الزوال ، فإن كان بيت نية السفر أفطر ، وعليه القضاء ، وإن
كان بعد الزوال لم يفطر ، ومتى لم يبيت النية للسفر وإنما تجددت أتم ذلك
اليوم ولا قضاء عليه ( 5 ) .
فإن قوله : لم يفطر ، ظاهر في صحة الصوم ، ولكنه يحتمل إرادة
وجوب الامساك وإن كان عليه القضاء ، كما صرح به في النهاية ، وقال فيه :
ومتى بيت نية السفر من الليل ولم يتفق له الخروج إلا بعد الزوال كان عليه
أن يمسك بقية النهار ، وعليه القضاء ( 6 ) .
هامش
( 1 ) حكاه عن والد الصدوق والعماني في المختلف : 230 ، السيد في جمل العلم
والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 55 ، الحلي في السرائر 1 : 392 ، ابن
زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 557 ، الإرشاد 1 : 304 .
( 2 ) التهذيب 4 : 229 / 674 ، الإستبصار 2 : 99 / 324 ، الوسائل 10 : 188 أبواب
من يصح منه الصوم ب 5 ح 14 .
( 3 ) المقنع : 62 ، الوسائل 10 : 189 أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 15 .
( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 208 .
( 5 ) المبسوط 1 : 284 .
( 6 ) النهاية : 162 .