واحتجوا له بموثقة ابن يقطين : في الرجل يسافر في شهر رمضان
أيفطر في منزله ؟ قال : ( إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من
منزله ، وإن لم يحدث نفسه من الليل ثم بدا له السفر من يومه أتم صومه ) ( 1 ) .
ومرسلة صفوان - المجمع على تصحيح ما يصح عنه - عن أبي بصير :
( إذا خرجت بعد طلوع الفجر ولم تنو السفر من الليل ، فأتم الصوم واعتد به
من شهر رمضان ) ( 2 ) .
والأخرى : ( إذا أردت السفر في شهر رمضان فنويت الخروج من
الليل ، فإن خرجت قبل الفجر أو بعده فأنت مفطر وعليك قضاء ذلك اليوم ) ( 3 ) .
وصحيحة صفوان عن الرضا عليه السلام : ( ولو أنه خرج من منزله يريد
النهروان ذاهبا أو جائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والافطار ، فإن هو
أصبح ولم ينو السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك ) ( 4 ) .
وموثقة رفاعة : عن الرجل يعرض له السفر في شهر رمضان حين
يصبح ، قال : ( يتم صومه يومه ذلك ) الحديث ( 5 ) .
والثالث : عدم اعتبار شئ منهما ، بل وجوب الافطار في أي جز
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 228 / 669 ، الإستبصار 2 : 98 / 319 ، الوسائل 10 : 187 أبواب
من يصح منه الصوم ب 5 ح 10 .
( 2 ) التهذيب 4 : 228 / 670 ، الإستبصار 2 : 98 / 320 ، الوسائل 10 : 188 أبواب
من يصح منه الصوم ب 5 ح 12 .
( 3 ) التهذيب 4 : 229 / 673 ، الإستبصار 2 : 99 / 323 ، الوسائل 10 : 188 أبواب
من يصح منه الصوم ب 5 ح 13 .
( 4 ) التهذيب 4 : 225 / 662 ، الإستبصار 1 : 227 / 806 ، الوسائل 10 : 187
أبواب من يصح منه الصوم ب 5 ح 11 .
( 5 ) التهذيب 4 : 228 / 668 ، الإستبصار 2 : 98 / 317 ، الوسائل 10 : 186 أبواب
من يصح منه الصوم ب 5 ح 5 .