- كمجرد الأرباح أو مع الغلات أو مع الصنائع - لأنه إما من باب التمثيل ، أو
عدم الالتفات إلى التعميم .
تتميم : مورد الخمس في ذلك القسم : الأرباح والمنافع ، وبعبارة
أخرى : الفوائد المكتسبة غير الأربعة المتقدمة ، والمراد بها جميع مداخل
الشخص ومنافعه الحاصلة من الأملاك والأراضي والأشجار والبساتين
والمستقلات ، ومن المواشي ، ومن الشغل والعمل ، ومن التجارة والزراعة
والغرس والصناعة والاستئجار والصيد .
وبالجملة : كل فائدة ومنفعة حاصلة من الاكتساب عرفا ، ومنها : نماء
الشجر المغروس للنماء ، ونتاج الحيوان المستفاد بالقصد ، ونمو الحيوانات
والأشجار كذلك ، بخلاف ما لم يستفده المالك ، كحيوان غائب حصل له
ولد ، أو أمة حصل لها حمل ولم يعلم به المولى .
وزيادة القيمة السوقية قبل البيع ليست فائدة مكتسبة ، كما ذكره في
المنتهى والتحرير ( 1 ) ، لعدم حصول زيادة له بعد ، والزيادة إنما هي فرضية ،
أي لو باع السلعة تحصل له الفائدة ، ولاستصحاب عدم وجوب الخمس
فيه .
نعم ، لو باعه بنقد أو جنس وجب الخمس في القدر الزائد ولو كان
الجنس المأخوذ بإزاء القيمة أيضا مما زادت قيمته ، لصدق حصول الفائدة .
ومنهم من أوجب في زيادة القيمة أيضا ، كما حكي في الذخيرة ( 2 ) .
وليس بشئ .
ومنه يعلم عدم كفاية ظهور الربح في أمتعة التجارة ، بل يحتاج إلى
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 548 ، التحرير 1 : 74 .
( 2 ) الذخيرة : 484 .