القسم الخامس
أرباح التجارات ، والزراعات ، والغرس ، والضرع ، والصناعات ،
وجميع أنواع الاكتسابات من الصيد ، والاحتطاب ، والاحتشاش ،
والاستقاء ، وغير ذلك .
ووجوب الخمس في هذا النوع هو المشهور بين الأصحاب ، وعن
الخلاف والانتصار والتبيان ومجمع البيان والغنية والمنتهى والتذكرة
والشهيد : الاجماع عليه ( 1 ) . . بل الظاهر إجماعيته في الجملة ، لعدم وجود
مخالف صريح ، إلا ما حكي عن القديمين أنهما قالا بالعفو عن هذا
النوع ( 2 ) ، وفي استفادته من كلامهما خفاء ، بل ظاهره التوقف .
وكيف كان ، فلا ينبغي الريب في وجوبه فيه ، للأصل المتقدم في
المسألة الأولى ، وخصوص الروايات الواردة في بعض أنواع هذا القسم :
كرواية ابن الصلت : ما الذي يجب علي يا مولاي في غلة رحى في
أرض قطيعة لي ، وفي ثمن سمك وبردي وقصب أبيعه من أجمة هذه
القطيعة ؟ فكتب : ( يجب عليك فيه الخمس ) ( 3 ) .
ورواية النيشابوري : عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كر
هامش
( 1 ) الخلاف 2 : 116 ، الإنتصار : 86 ، التبيان 5 : 123 ، مجمع البيان 2 : 544 ،
الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، المنتهى 1 : 548 ، التذكرة 1 : 253 ، والشهيد
في البيان : 348 .
( 2 ) حكاه عنهما في البيان : 348 ، وهما العماني والإسكافي .
( 3 ) التهذيب 4 : 139 / 394 ، الوسائل 9 : 504 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8
ح 9 . والأجمة : الشجر الملتف - مجمع البحرين 6 : 6 .