ورواية الخصال .
وفي المدارك وعن المعتبر : عدم تعلق الحكم بالحيوان إلا من باب
الأرباح والفوائد ، لاختصاص الرواية المعتبرة ( 1 ) بغوص اللؤلؤ ( 2 ) . وهو ممنوع .
وتظهر الفائدة في اعتبار مؤنة السنة ، فلا يعتبر على ما ذكرناه .
نعم ، الظاهر عدم اعتبار النصاب في مثل الحيوان ، لاختصاص روايته
بغوص اللؤلؤ .
و ( 3 ) لو أخذ منه شئ من غير غوص فلا شك في وجوب الخمس
فيه .
وهل هو من جهة الاخراج من البحر ، كما استقربه الشهيدان ( 4 ) ؟
لاطلاق روايتي محمد بن علي والخصال ، وتضعيفهما ضعيف ، مع أن
الأولى صحت عمن أجمعوا على صحة ما صح عنه وعمن لا يروي إلا عن
ثقة ، والثانية صحيحة .
أو من جهة الأرباح ، كما في الشرائع ( 5 ) ؟
الظاهر : الثاني ، لمعارضة الاطلاق مع الحصر المستفاد من المرسلتين
بالعموم من وجه ، فيرجع إلى الأصل .
كما لا يجب من هذه الجهة فيما يوجد مطروحا في الساحل ، للأصل .
وتوهم دخوله فيما يخرج مدفوع باحتمال كونه بصفة المجهول ، فتأمل .
هامش
( 1 ) وهي صحيحة الحلبي المتقدمة في ص 27 .
( 2 ) المدارك 5 : 376 ، المعتبر 2 : 622 .
( 3 ) في النسخ : أو ، والأنسب ما أثبتناه .
( 4 ) الشهيد الأول في البيان : 345 ، والشهيد الثاني في المسالك 1 : 67 ، حيث
ألحق ما يخرج من داخل الماء بالة مع عدم دخول المخرج بالغوص .
( 5 ) الشرائع 1 : 180 .