أحمد ( 1 ) وحماد ( 2 ) الآتيتين في بيان مصرف السائر ، وللاجماع المركب .
خلافا لجماعة من متأخري المتأخرين ( 3 ) ، فجوزوا أن يكون المراد
تضعيف العشر على الذمي إذا كانت الأراضي عشرية كما هو مذهب مالك .
وهو بعيد ، مع أنه لم يقل به أحد من أصحابنا الإمامية ، ولا يوافقه
عموم الأرض في الرواية ( 4 ) ، ويأتي بيانه .
ولا فرق في الأرض بين أرض السكنى والزراعة والبستان والعقار ،
وفاقا لظاهر عبارات جماعة ( 5 ) ، وتصريح بعضهم منه الروضة ( 6 ) ، لاطلاق
الرواية .
وعن المعتبر والمنتهى : التخصيص بأرض الزراعة ( 7 ) ، واستجوده
بعض المتأخرين ( 8 ) ، استنادا إلى أنها المتبادر . وفيه منع ظاهر .
ومورد الخبر - كما عرفت - الشراء ، كما وقع التعبير به في كثير من
كلمات الأصحاب ، وظاهر جملة من عباراتهم ترتب الحكم على مجرد
الانتقال كيف ما كان ، صرح به في البيان والروضة ( 9 ) ، والوقوف على مورد
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 139 / 393 ، الوسائل 9 : 505 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 9
ح 1 .
( 2 ) الكافي 1 : 539 / 4 ، الوسائل 9 : 487 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2 ح 4 .
( 3 ) منهم صاحب المدارك 5 : 386 ، وصاحب الذخيرة 1 : 484 ، والكاشاني في
المفاتيح 1 : 226 .
( 4 ) أي في صحيحة الحذاء المتقدمة في ص : 32 .
( 5 ) كما في البيان : 346 ، والمسالك 1 : 67 ، والرياض 1 : 295 ، وغنائم الأيام :
371 .
( 6 ) الروضة 2 : 72 .
( 7 ) المعتبر 2 : 624 ، المنتهى 1 : 549 .
( 8 ) كصاحب المدارك 5 : 386 .
( 9 ) البيان : 346 ، الروضة 2 : 72 .