ما يزكى ، وأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة
ثلاثون كرا ، وبقي في يده ستون كرا ، ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل
يجب لأصحابه من ذلك عليه شئ ؟ فوقع عليه السلام : ( لي منه الخمس مما
يفضل عن مؤنته ) ( 1 ) .
ورواية علي بن مهزيار : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقك فأعلمت
مواليك ذلك ، فقال بعضهم : أي شئ حقه ؟ فلم أدر ما أجيبه ، فقال :
( يجب عليهم الخمس ) ، فقلت : من أي شئ ؟ فقال : ( في أمتعتهم
وضياعهم ) ، قلت : فالتاجر عليه والصانع بيده ؟ فقال : ( ذلك إذا أمكنهم بعد
مؤنتهم ) ( 2 ) .
وفي الرضوي : ( إن الخمس على الخياط من إبرته ، والصانع من
صناعته ( 3 ) ، فعلى كل من غنم من هذه الوجوه مالا فعليه الخمس ) ( 4 ) .
إلى غير ذلك من المستفيضة ( 5 ) ، بل المتواترة كما عن التذكرة ( 6 ) .
ودلالة بعضها على اختصاص بعض أنواع الخمس بالإمام - وهو
حكم غير معروف ، فتوهن به الرواية - مدفوع بمنع الدلالة أولا ، ومنع
مخالفة الاجماع ثانيا كما يأتي .
ولا يضر اقتصار بعض كلمات القوم في ذلك القسم ببعض أنواعه
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 16 / 39 ، الوسائل 9 : 500 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 2 .
( 2 ) التهذيب 4 : 123 / 353 ، الإستبصار 2 : 55 / 182 ، الوسائل 9 : 500 أبواب
ما يجب فيه الخمس ب 8 ح 3 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) في ( ق ) : والصائغ من صياغته .
( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 294 ، المستدرك 7 : 284 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 6
ح 1 .
( 5 ) الوسائل 9 : 499 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 8 .
( 6 ) التذكرة : 253 .