القسم الرابع
ما يخرج من البحر
ووجوب الخمس فيه إجماعي ، وعليه دعواه في الانتصار والغنية
والمنتهى ( 1 ) ، وغيرها ( 2 ) .
ويدل عليه - مع الأصل المتقدم - خصوص المستفيضة ، ففي صحيحة
الحلبي : عن العنبر وغوص اللؤلؤ ، فقال : ( عليه الخمس ) ( 3 ) ، ومرسلتي
حماد وأحمد المتقدمتين في الغنائم ( 4 ) ، ورواية محمد بن علي الآتية ( 5 ) في
نصاب المعادن ( 6 ) .
وصحيحة ابن أبي عمير المروية في الخصال : ( فيما يخرج من
المعادن ( 7 ) ، والبحر ، والغنيمة ، والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف
صاحبه ، والكنوز : الخمس ) ( 8 ) .
والظاهر جريان الحكم في كل ما يخرج من البحر بالغوص ولو كان
حيوانا ، كما حكاه في البيان عن بعض من عاصره ( 9 ) ، لاطلاق المرسلتين
هامش
( 1 ) الإنتصار : 86 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 569 ، المنتهى 1 : 547 .
( 2 ) كالمعتبر 1 : 292 .
( 3 ) الكافي 1 : 548 / 28 ، التهذيب 4 : 121 / 346 ، الوسائل 9 : 498 أبواب ما
يجب فيه الخمس ب 7 ح 1 .
( 4 ) راجع ص : 9 و 12 .
( 5 ) في ص : 53 .
( 6 ) في ( ق ) زيادة : في بعض الكتب .
( 7 ) في ( ح ) زيادة : في بعض الكتب .
( 8 ) الخصال : 290 / 51 ، الوسائل 9 : 494 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 3 ح 6 ،
وفيهما : عن عمار بن مروان .
( 9 ) البيان : 345 و 346 .