وعمار ( 1 ) ، وروايتي الزهري ( 2 ) وداود بن سرحان ( 3 ) .
وأخصيتها من المدعى - باختصاصها بالأكل والشرب والجماع - غير
قادح ، لعدم قائل بالفرق بينها وبين سائر المفطرات ، مع ظهور التعميم من
رواية الهروي : ( متى جامع الرجل حراما أو أفطر على حرام في شهر
رمضان فعليه ثلاث كفارات ) إلى أن قال : ( وإن كان نكح حلالا أو أفطر
على حلال فعليه كفارة واحدة وقضاء ذلك اليوم ، وإن كان ناسيا فلا شئ
عليه ) ( 4 ) .
وإطلاق بعض تلك الروايات يثبت الحكم في جميع أنواع الصيام
الواجب المعين ، وغير المعين ، والمندوب ، وتزيد في المندوب رواية أبي
بصير : عن رجل صام يوما نافلة فأكل وشرب ناسيا ؟ قال : ( يتم صومه ذلك
وليس عليه شئ ) ( 5 ) .
وعن التذكرة : تقييد عدم البطلان بتعين الزمان ( 6 ) ، وعن المدنيات
الأولى : عدم صحة الصيام إذا كان ندبا أو واجبا غير معين ، استنادا إلى
الرواية عن الصادق عليه السلام . . وكذا في قضاء رمضان بعد الزوال ، لأن الصوم
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 74 / 319 ، التهذيب 4 : 208 / 602 ، الإستبصار 2 : 81 / 248 ،
الوسائل 10 : 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 11 .
( 2 ) الكافي 4 : 83 / 1 ، الفقيه 2 : 46 / 208 ، التهذيب 4 : 294 / 895 ، الوسائل
10 : 52 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9 ح 7 .
( 3 ) الكافي 4 : 101 / 3 ، التهذيب 4 : 268 / 810 ، الوسائل 10 : 51 أبواب ما
يمسك عنه الصائم ب 9 ح 6 .
( 4 ) الفقيه 3 : 238 / 1128 ، التهذيب 4 : 209 / 605 ، الإستبصار 2 : 97 / 316 ،
الوسائل 10 : 53 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 10 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 4 : 277 / 840 ، الوسائل 10 : 52 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 9
ح 10 .
( 6 ) التذكرة 1 : 261 .