السفاح كما في مرسلتي رفاعة ( 1 ) وداود بن الحصين ( 2 ) وروايتي خلا د ( 3 )
وعيسى ( 4 ) ، وفي الأولى : ( إن إفطاري يوما وقضاءه أيسر علي من أن
يضرب عنقي ولا يعبد الله ) .
وهل يكون معه الصوم صحيحا أيضا ، أم يبطل ويوجب القضاء أو
مع الكفارة أيضا ؟
فاختار الشيخ في الخلاف والشرائع والمعتبر والنافع والمنتهى
والتحرير والمختلف والارشاد والدروس والروضة ( 5 ) بل الأكثر - كما قيل ( 6 )
- : الأول ، لجميع ما ذكر ، مضافا إلى الأصل والاستصحاب - الخاليين عن
معارضة عموم ما دل على وجوب القضاء ، لاختصاصه بحكم التبادر بغير
المكره - وما دل من الأخبار على وجوب الكفارة على المكره زوجته
دونها ( 7 ) .
وذهب في المبسوط والتذكرة والمسالك والحدائق إلى الثاني ( 8 ) ، لأنه
فعل المفطر اختيارا فيدخل تحت إطلاقات فساد الصوم به ، ووجوب
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 82 / 7 ، الوسائل 10 : 132 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 5 .
( 2 ) الكافي 4 : 83 / 9 ، الوسائل 10 : 131 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 4 .
( 3 ) التهذيب 4 : 317 / 965 ، الوسائل 10 : 132 أبواب ما يمسك عنه الصائم
ب 57 ح 6 .
( 4 ) الفقيه 9 : 79 / 352 ، الوسائل 10 : 131 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 57 ح 1 .
( 5 ) الخلاف 2 : 195 ، الشرائع 1 : 190 ، المعتبر 2 : 662 ، النافع : 66 ، المنتهى
2 : 577 ، التحرير 1 : 80 ، المختلف : 223 ، الإرشاد 1 : 298 ، الدروس 1 :
273 ، الروضة 2 : 90 .
( 6 ) انظر المدارك 6 : 69 ، والذخيرة 508 .
( 7 ) انظر الوسائل 10 : 56 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 12 .
( 8 ) المبسوط 1 : 273 ، التذكرة 1 : 262 ، المسالك 1 : 71 ، الحدائق 13 : 69 .