( ما يجب فيه الزكاة في مثله ففيه الخمس ) ( 1 ) .
ووصية النبي المروية في الفقيه والخصال : ( إن عبد المطلب سن في
الجاهلية خمس سنن أجراها الله تعالى في الاسلام ) إلى أن قال : ( ووجد
كنزا فأخرج منه الخمس وتصدق به ، فأنزل الله سبحانه : ( واعلموا أنما
غنمتم من شئ ) الآية ) ( 2 ) .
فرع : ظاهر إطلاق جماعة وصريح المحكي عن الاقتصاد والوسيلة
والتحرير والمنتهى والتذكرة والبيان والدروس ( 3 ) : عدم الفرق في وجوب
الخمس بين أنواع الكنز من ذهب وفضة وجوهر وصفر ونحاس وغيرها ،
لعموم الأخبار ( 4 ) .
وظاهر الشيخ في النهاية والمبسوط والجمل والحلي في السرائر وابن
سعيد في الجامع ( 5 ) : الاختصاص بكنوز الذهب والفضة ، ونسبه بعض من
تأخر إلى ظاهر الأكثر .
وهو الأظهر ، لمفهوم صحيحة البزنطي المتقدمة .
وحمل : ( مثله ) فيها على الأعم من العين والقيمة تجوز لا دليل عليه .
وبه يخصص عموم الأخبار ، مع أنه قد يتأمل في إطلاق الكنز على غير
الذهب والفضة أيضا .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 21 / 75 ، الوسائل 9 : 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 ح 2 .
( 2 ) الفقيه 4 : 264 / 723 ، الخصال : 312 / 90 ، الوسائل 9 : 496 أبواب ما يجب
فيه الخمس ب 5 ح 3 .
( 3 ) الإقتصاد : 283 ، الوسيلة : 136 ، التحرير 1 : 73 ، المنتهى 1 : 547 ، التذكرة
1 : 252 ، البيان : 344 ، الدروس 1 : 260 .
( 4 ) الوسائل 9 : 495 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 5 .
( 5 ) النهاية : 198 ، المبسوط 1 : 236 ، الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 207 ،
السرائر 1 : 486 ، الجامع : 148 .