الحرمة ، لمكان الجملة الخبرية .
ولا للخصالي المتقدم في الكذب ( 1 ) ، لتضمنه الافطار به ، فيعارض
قوله في رواية ابن عمار ( ليس عليه قضاء ) .
ولا للصحيح الحاصر ( 2 ) ، حيث إن نقص الثواب والكمال ليس ضررا
عرفا ، لمنع عدم كونه ضررا إذا كان النقص عما تقتضيه طبيعة العمل الذي
يأتي به .
بل للرضوي المتقدم ( 3 ) من جهة الأمر بالاتقاء وإن تضمن الافطار
أيضا ، ولكنه غير ضائر .
والآخر : ( أدنى ما يتم به فرض الصوم العزيمة ، وترك الكذب على
الله وعلى رسوله ، ثم ترك الأكل ، والشرب ، والنكاح ، والارتماس في الماء ،
فإذا تمت هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤديا لفرض الصوم ، مقبولا
منه ) ( 4 ) ، وضعفهما - بعد الانجبار - غير ضائر .
خلافا للمحكي عن التهذيب والعماني والحلي وأحد قولي السيد ،
فقالوا بكراهته ( 5 ) .
للأصل ، لعدم إفادة الأخبار المعتبرة زائدا عنها ، وضعف ما يفيد
الزائد للسند أو المعارض .
هامش
( 1 ) راجع ص : 240 .
( 2 ) الفقيه 2 : 67 / 276 ، التهذيب 4 : 202 / 584 ، الإستبصار 2 : 84 / 261 ،
الوسائل 10 : 31 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 1 .
( 3 ) في ص : 241 .
( 4 ) فقه الرضا ( ع ) : 203 ، مستدرك الوسائل 7 : 322 أبواب ما يمسك عنه الصائم
ب 2 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 4 : 209 / ذيل حديث 605 ، حكاه عن العماني في المختلف : 218 ،
الحلي في السرائر 1 : 377 ، السيد في الإنتصار : 63 .