وموثقة سماعة : عن رجل لزق بأهله فأنزل ، قال : ( عليه إطعام ستين
مسكينا ) ( 1 ) .
ورواية أبي بصير : عن رجل وضع يده على شئ من جسد امرأته
فأدفق ، فقال : ( كفارته أن يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا أو
يعتق رقبة ) ( 2 ) .
والرضوي : ( ولو أن رجلا لصق بأهله في شهر رمضان فأدفق كان
عليه عتق رقبة ) ( 3 ) .
وتؤيده - بل تدل [ عليه ] ( 4 ) - صحيحة محمد وزرارة : هل يباشر
الصائم أو يقبل في شهر رمضان ؟ فقال : ( إني أخاف عليه فليتنزه عن
ذلك ، إلا أن يثق أن لا يسبقه مني ) ( 5 ) .
وصحيحة الحلبي : عن رجل يمس من المرأة شيئا أيفسد ذلك صومه
أو ينقضه ؟ فقال : ( إن ذلك يكره للرجل الشاب مخافة أن يسبقه المني ) ( 6 ) .
وموثقة سماعة : عن الرجل يلصق بأهله في شهر رمضان ، قال : ( ما
لم يخف على نفسه فلا بأس ) ( 7 ) ، إلى غير ذلك .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 320 / 980 ، الوسائل 10 : 40 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4
ح 4 .
( 2 ) التهذيب 4 : 320 / 981 ، الوسائل 10 : 40 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 4
ح 5 .
( 3 ) فقه الرضا ( ع ) : 212 ، مستدرك الوسائل 7 : 324 أبواب ما يمسك عنه الصائم
ب 4 ح 3 .
( 4 ) ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة .
( 5 ) التهذيب 4 : 271 / 821 ، الإستبصار 2 : 82 / 251 ، الوسائل 10 : 100 أبواب
ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 13 .
( 6 ) الكافي 4 : 104 / 1 ، الوسائل 10 : 100 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 1 .
( 7 ) 85 الفقيه 2 : 71 / 300 ، الوسائل 10 : 98 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 33 ح 6 .