بالاجماع المركب .
ولاطلاق البطلان بالجماع في طائفة من الأخبار .
ولايجابه الجنابة المفسدة للصوم .
ويرد على الأولين : عدم الحجية .
وعلى الثالث : بأن جعل الآية من باب التخصيص يوجب خروج
الأكثر ، وهو غير جائز ، فيجب حملها على المجاز ، وهو إما الوطء في
القبل ، أو مطلق الجماع ، الغير المعلوم صدقه على وطء الدبر ، أو غير
المنصرف إليه ، لعدم كونه من الأفراد الشائعة .
ومنه يظهر رد الرابع أيضا .
وعلى الخامس : بمنع الملزوم أولا ، والملازمة ثانيا .
خلافا للمحكي عن المبسوط ، حيث جعل البطلان أحوط ( 1 ) ، وإن
كان في كونه صريحا في الخلاف نظر ، لاحتمال إرادة الوجوب من الاحتياط
في كلمات القدماء .
نعم ، هو الظاهر من المختلف ( 2 ) ، لأن الاحتياط في كلامه ليس
محمولا على الوجوب .
نعم ، يحتمل إرادة المبسوط الاستحباب أيضا ، فكلامه محتمل للخلاف
وليس صريحا في وفاق المشهور ، ككلام من أطلق الجماع بل الوطء أيضا
- كالمقنعة والنهاية والناصريات والديلمي ( 3 ) - أو مقيدا بالفرج ، كالجملين ( 4 )
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 270 .
( 2 ) المختلف : 216 .
( 3 ) المقنعة : 344 ، النهاية : 153 ، الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : 206 ، الديلمي
في المراسم : 98 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى 3 ) : 54 ، الجمل والعقود
( الرسائل العشر ) : 212 .