الأزيد من الرجحان .
فروع :
أ : ما مر من حكم الموجود في الأراضي المملوكة هل يختص بالدار
المعمورة لاختصاص أخباره بها ، ويكون الموجود في غيرها من الضياع
وأراضي الزرع والدور الخربة والعقار ونحوها للواجد ، لاطلاق : ( من وجد
شيئا فهو له ) ؟
أو يعم الجميع ، كما هو ظاهر إطلاق الفتاوى ؟
فيه إشكال ، لما ذكر ، والأظهر : الأول ، والأحوط : الثاني .
ب : لا يختص الحكم المذكور بالذهب والفضة ، بل يعم كل مال ،
للاطلاق المذكور .
ج : وجوب التعريف فيما يجب يختص بما إذا لم يعلم عدم معرفة
المالك أو البائع واحتمل ملكيته ، ولو علم ولو بالقرائن سقط قولا واحدا ،
ولو ادعى حينئذ لم يسمع ، والوجه واضح ، وقوله : ( فإن لم يعرفها ) فيما مر
يدل عليه .
د : قال جماعة : بأنه لو اعترف به وطلبه المالك فيما وجد في
المملوك للغير أو البائع في المملوك للواجد ، يسلم إليه بلا بينة ولا يمين ولا
وصف ( 1 ) . وفي الدروس : إن الظاهر أنه كذلك ( 2 ) .
واستدل له تارة : باعتبار اليد الحالية في الأول والسابقة في الثاني على
هامش
( 1 ) منهم الشهيد الثاني في الروضة 2 : 68 ، والأردبيلي في مجمع الفائدة 4 : 300 ،
والسبزواري في الكفاية : 43 .
( 2 ) الدروس 1 : 260 .