القسم الأول
في غنائم دار الحرب
أي ما يؤخذ غنيمة من أهل الحرب ، سواء كان في دارهم أو غيرها ،
ووجوب الخمس فيها في الجملة إجماعي بين المسلمين ، ونقل الاجماع
عليه مستفيض .
ويدل عليه معه ما مر من الأصل المتقدم ، لكونها من الفوائد
المكتسبة .
والآية الشريفة ، لكون غنائم دار الحرب مما غنم نصا وإجماعا وإن
اختلفوا في غيرها .
وخصوص السنة المستفيضة ، كمرسلة أحمد : ( الخمس من خمسة
أشياء : من الكنوز ، والمعادن ، والغوص ، والمغنم الذي يقاتل عليه ) ولم
يحفظ الخامس ( 1 ) .
وصحيحة ربعي : ( كان رسول الله صلى الله عليه وآله إذا أتاه المغنم أخذ صفوه
وكان ذلك له ، ثم يقسم ما بقي خمسة أقسام ويأخذ خمسه ) الحديث ( 2 ) .
وصحيحة الحلبي : في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون
معهم فيصيب غنيمة ، فقال : ( يؤدي خمسا ويطيب له ) ( 3 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 126 / 364 ، الوسائل 9 : 489 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2
ح 11 .
( 2 ) التهذيب 4 : 128 / 365 ، الإستبصار 2 : 56 / 186 ، الوسائل 9 : 510 أبواب
قسمة الخمس ب 1 ح 3 ، بتفاوت يسير .
( 3 ) التهذيب 4 : 124 / 357 ، الوسائل 9 : 488 أبواب ما يجب فيه الخمس ب 2
ح 8 .