المتبادر من حال المخاطبين المشافهين بها ، ولأجل ذلك يحصل الضعف
في إطلاقها أيضا .
وكذلك الصحيحان ، لاطلاقهما بالنسبة إلى حصول الغنيمة بالغزو
وغيره ، مع أن الأولى محتملة لكونها من باب التحليل ، حيث إن الرجل من
الشيعة .
ثم إنه لا فرق في ذلك بين ما إذا كان الإمام حاضرا أو غائبا ، كما
صرح به في الروضة ( 1 ) ، لاطلاق المرسلة . . ولا فيما إذا كان الغزو للدعاء
إلى الاسلام أو الملك والسلطنة في دار الحرب أو دار الاسلام ، لما ذكر .
نعم ، لو كان فيما إذا كان يخاف من الكفار على بيضة الاسلام تكون
الغنيمة كما إذا كان الغزو بإذنه ، للإذن العام حينئذ .
وتمام الكلام فيه يأتي في كتاب الجهاد .
التاسع : ميراث من لا وارث له ، ويأتي تحقيقه في بحث الميراث .
العاشر : المعادن ، وهي من الأنفال على الأظهر ، وفاقا لجماعة من
أعيان القدماء ، كالكليني والقمي والشيخين والقاضي والديلمي والفاضل في
خمس التحرير ، واختاره صاحب الحدائق ( 2 ) ، وهو مذهب ابن أبي عمير ( 3 ) .
للمرويين في تفسيري القمي والعياشي المتقدمين ( 4 ) .
ورواية جابر المروية في الكافي : ( خلق الله تعالى آدم ، وأقطعه الدنيا
هامش
( 1 ) الروضة 2 : 85 .
( 2 ) الكافي 1 : 538 ، تفسير القمي 1 : 254 ، المقنعة : 278 ، التهذيب 4 : 132 ،
والقاضي في المهذب 1 : 186 ، والديلمي في المراسم : 140 ، التحرير 1 : 74 ،
الحدائق 12 : 479 .
( 3 ) الكافي 1 : 409 / 8 ، مستدرك الوسائل 7 : 304 أبواب الأنفال ب 5 ح 2 .
( 4 ) في ص 131 - 132 .