وفي صحيحة زرارة أو حسنته : ( من أحيى مواتا فهي له ) ( 1 ) .
وفي صحيحة الفضلاء السبعة أو حسنتهم : ( من أحيى أرضا مواتا
فهي له ) ( 2 ) ، إلى غير ذلك ، كصحيحة السراد ( 3 ) ، ورواية السكوني ( 4 ) ،
وصحيحة عمر بن يزيد ( 5 ) .
وجه الاستدلال : أنها تدل على أن بالاحياء تملك الموات وإن كان لها
مالك معروف ، ولا يكون ذلك إلا بكونها من الأنفال ، للاجماع المركب .
والمعارضة بكون الأول أيضا مصداقا لذلك يأتي جوابه .
الرابع : خصوص صحيحة ابن وهب : ( أيما رجل أتى خربة بائرة
فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فإن عليه فيها الصدقة ، فإن كانت أرضا
لرجل قبله فغاب عنها وتركها وأخربها ثم جاء بعد يطلبها فإن الأرض لله عز
وجل ولمن عمرها ) ( 6 ) ، ودلالتها - بضميمة الاجماع المركب المشار إليه -
واضحة جدا . وجعل اللام للاختصاص دون الملكية خلاف الظاهر .
وأورد عليها : بأن دلالتها متشابهة ، إذ لو جعلنا أول الرواية مبنيا على
أن تلك الأرض كانت معمورة قبل الاحياء - كما هو ظاهر لفظ الخربة
هامش
( 1 ) الكافي 5 : 279 / 3 ، الوسائل 25 : 412 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 6 .
( 2 ) التهذيب 7 : 152 / 673 ، الإستبصار 3 : 108 / 382 ، الوسائل 25 : 412
أبواب إحياء الموات ب 1 ح 5 .
( 3 ) الفقيه 3 : 152 / 668 ، الوسائل 25 : 412 أبواب إحياء الموات ب 1 ح 8 .
( 4 ) الكافي 5 : 280 / 6 ، الفقيه 3 : 151 / 665 ، التهذيب 7 : 151 / 670 ،
الوسائل 25 : 413 أبواب إحياء الموات ب 2 ح 1 .
( 5 ) التهذيب 4 : 145 / 404 ، الوسائل 9 : 549 أبواب الأنفال وما يختص بالإمام
ب 4 ح 13 .
( 6 ) الكافي 5 : 279 / 2 ، التهذيب 7 : 152 / 672 ، الوسائل 25 : 414 أبواب إحياء
الموات ب 3 ح 1 .