وهو حسن لو قلنا بوجوبه .
وحجة السابع والثامن : وجوب حفظ مال الغير ، ودلالة شاهد الحال
على جواز التقسيم أيضا .
وهو كان حسنا لو لم يعلم بشاهد الحال عدم رضاه بالحفظ ، حيث
إنه في معرض التلف ، وأقرباؤه ومواليه محتاجون .
ودليل التاسع : أخبار التحليل للشيعة مطلقا ، والأخبار الواردة في
حصول تركهم حقهم من الخمس لبعض مواليهم .
ومرسلة حماد الناطقة بأنه : ( إذا قسم الزكاة فيهم كان على الإمام
الاتمام لهم إذا أعوزت ) ( 1 ) .
ورواية محمد بن يزيد : ( من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء
شيعتنا ) ( 2 ) .
ومرسلة الفقيه : ( من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شيعتنا ) ( 3 ) .
ومرسلة يوسف ، وفيها : ( أنا أحب أن أتصدق بأحب الأشياء إلي ) ( 4 ) ،
وإذا كان كذلك فيجب البتة بتصدق حقه .
أقول : أكثر هذه الوجوه وإن كانت مدخولة ، إلا أنه يدل على الحكم
هامش
( 1 ) الكافي 1 : 539 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الوسائل 9 : 266 أبواب المستحقين
للزكاة ب 28 ح 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 59 / 7 ، التهذيب 4 : 111 / 324 ، الوسائل 9 : 475 أبواب الصدقة
ب 50 ح 1 .
( 3 ) الفقيه 2 : 43 / 3 ، الوسائل 9 : 476 أبواب الصدقة ب 50 ح 3 .
( 4 ) الكافي 4 : 61 / 3 ، التهذيب 4 : 331 / 1036 ، الوسائل 9 : 471 أبواب الصدقة
ب 48 ح 2 ، إلا أنه في الكافي عن يونس ، وفي التهذيب عن الحسين بن عاصم بن
يونس ، وما في المستند هو الموافق للوافي وبعض نسخ الكافي على ما جاء في
هامشه .