أو خمسه من كل سنة ؟
احتمالات ، الأوجه : وجوب التقسيط في خمس كل معدن وغوص
وكنز وغنيمة بخصوصه ، وفي كل ربح إذا أعطى خمسه قبل الحول ، ولو
خمسه بعد المؤنة ، فيقسط خمس أرباح جميع الحول بعد المؤنة .
المسألة الثامنة : الحق اعتبار الفقر في مستحق الخمس من يتامى
السادات ، وفاقا لظاهر الانتصار والنافع والارشاد ( 1 ) ، بل للمشهور على ما
صرح به جماعة ( 2 ) .
لتصريح الأخبار ( 3 ) بأن الله سبحانه عوضهم الخمس من الزكاة ،
والمفهوم من هذا الكلام : اتحاد أهل الخمس والزكاة في جميع الأوصاف
سوى ما صار سببا للتعويض وهو السيادة ، ويتبادر منه كون أهل الخمس
بحيث لولا المنع من الزكاة لأجل السيادة والتعويض لجاز لهم أخذ
المعوض .
ولقوله عليه السلام في آخر مرسلة حماد : ( وجعل للفقراء قرابة الرسول
نصف الخمس ، فأغناهم به عن صدقات الناس ) الحديث ( 4 ) ، صرحت بأن
النصف مقرر للفقراء فيعتبر الفقر فيه .
وقد يستدل بوجوه أخر لا اعتناء للفقيه بأمثالها .
خلافا للشيخ والحلي والجامع ( 5 ) ، فلم يعتبروا الفقر فيهم ، لعموم الآية .
هامش
( 1 ) الإنتصار : 87 ، النافع : 63 ، الإرشاد 1 : 293 .
( 2 ) كما في الروضة 2 : 82 .
( 3 ) الوسائل 9 : 268 أبواب المستحقين للزكاة ب 29 .
( 4 ) الكافي 1 : 539 / 4 ، التهذيب 4 : 128 / 366 ، الوسائل 9 : 513 أبواب قسمة
الخمس ب 1 ح 8 .
( 5 ) الشيخ في المبسوط 1 : 262 ، الحلي في السرائر 1 : 496 ، الجامع للشرائع : 150 .