كفاية واحد من كل طائفة ، وعدم دليل على الثاني .
لا يقال : الآية عامة ، والتخصيص يرتكب بقدر المخصص ، علم
خروج غير الحاضرين بما مر ، فيبقى الباقي .
قلنا : جعله من باب التخصيص يوجب خروج الأكثر ، إذ ليس في كل
بلد من الهاشميين إلا أقل قليل ، فلا بد من حمل اللام على الجنس . . على
أن حمل الآية على الاستغراق غير ممكن ، لأن استغراق اليتامى مثلا يتامى
آل محمد إلى يوم القيامة وإرادتهم غير ممكنة ، وإرادة يتامى كل عصر
تجوز ، ويتامى عصر الخطاب غير مفيد ، فتأمل .
فرعان :
أ : هل تجب التسوية في قسمة الأصناف ، فيعطى كل صنف قسما
مساويا للآخر ، أم لا ؟
مقتضى استصحاب الشغل وجعل السهام الثلاثة الأولى في الآية
نصفا : الأول .
ومقتضى أصل إطلاق الآية وظاهر الصحيحة ( 1 ) : الثاني . وهو الأظهر ،
لذلك ، كما صرح به جماعة ، منهم الشهيد في البيان ( 2 ) ، وإن كان الأول أحوط .
ب : على ما اخترناه من وجوب التقسيط على الأصناف ، فهل يجب
التقسيط في كل فائدة بخصوصها من معدن وغوص وربح ، ومن الأرباح في
كل ربح ربح من كل شخص ؟
أو الواجب تقسيط خمس كل شخص مطلقا ؟
هامش
( 1 ) المتقدمة في ص : 93 .
( 2 ) البيان : 351 .