ذلك ) ( 1 ) . .
وموثقته : عن الرجل يكون له قرابة محتاجون غير عارفين ، أيعطيهم
من الزكاة ؟ قال : ( لا ، ولا كرامة ، لا يجعل الزكاة وقاية لماله ، يعطيهم من
غير الزكاة إن أراد ) ( 2 ) . .
فلا ينافي ما ذكرنا ، لأن المسؤول عنه لم يكن من السادات ، وإلا لم
يسألوا عن إعطاء الزكاة ، فلا يشمل غير الزكاة - المجوز إعطائه لهم -
الخمس ، مع أن الخمس في زمانه كان يحمل إلى الإمام عليه السلام ولا يعطيه رب
المال ، وأن قرابة السائل في الأولى كانوا معينين ، ولا يعلم أنهم من السادة
أو الرعية ، فلا يعلم شمول الخمس .
المسألة العاشرة : لا تعتبر العدالة فيه بلا خلاف يوجد كما قيل ( 3 ) ،
وقيل : وهو مما لا يعرف فيه مخالفا بعينه ( 4 ) ، لاطلاق الأدلة السليمة عما
يصلح للمعارضة .
وربما يظهر من الشرائع ( 5 ) وجود مخالف ، وفي المدارك : أنه مجهول ( 6 ) .
وقيل : لعله السيد ، فإنه وإن لم يصرح باعتبارها ها هنا ، ولكنه استدل
على اعتبارها في الزكاة بما يجري هنا ، وهو الظواهر الناهية عن معونة
الفساق والعصاة ( 7 ) .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 55 / 146 ، الوسائل 9 : 247 أبواب المستحقين للزكاة ب 16 ح 1 .
( 2 ) التهذيب 4 : 55 / 148 ، الوسائل 9 : 248 أبواب المستحقين للزكاة ب 6 ح 2 .
( 3 ) الرياض 1 : 297 .
( 4 ) المدارك 5 : 411 .
( 5 ) الشرائع 1 : 183 .
( 6 ) المدارك 5 : 411 .
( 7 ) انظر الرياض 1 : 297 .