أو غير متغير ، أو غالب على النجاسة كما تقدم ( 1 ) .
أو ملاق لها ، كخبر ابن مسكان أو صحيحته : عن الوضوء مما ولغ فيه
الكلب والسنور ، أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك ، يتوضأ منه أو يغتسل ؟
قال : " نعم " ( 2 ) .
وخبر سماعة : عن الرجل يمر بالميتة في الماء ، قال : " يتوضأ من الناحية التي
ليس فيها الميتة " ( 2 ) .
والمروي في الدعائم : عن الماء ترد ه السباع والكلاب والبهائم ، فقال : " لها
ما أخذت بأفواهها ولكم ما بقي " ( 4 ) .
أو كل ماء جار مطلقا أو ملاق للنجاسة ، كالمرويين في نوادر الراوندي :
أحدهما : " الماء الجاري لا ينجسه شئ " ( 5 ) .
والآخر : " الماء يمر بالجيف والعذرة والدم ، يتوضأ منه ويشرب وليس
ينجسه شئ " ( 6 ) .
والرضوي : " كل ماء جار لا ينجسه شئ " ( 7 ) .
أو مع عدم التغير ، كالمروي في الدعائم : " الماء الجاري يمر بالجيف والعذرة
والدم ، يتوضأ منه ويشرب ، وليس ينجسه شئ ما لم يتغير أوصافه : طعمه ولونه
وريحه " ( 8 ) .
أو كل ماء قليل ، كخبر ابن ميسر : عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل
هامش
( 1 ) في ص 11 - 12 .
( 2 ) التهذيب 1 : 226 / 649 ، الوسائل 1 : 228 أبواب الأسئار ب 2 ح 6 .
( 3 ) التهذيب 1 : 408 / 1285 ، الإستبصار 1 : 21 / 51 ، الوسائل 1 : 144 أبواب الماء المطلق
ب 5 ح 5 .
( 4 ) الدعائم 1 : 113 المستدرك 1 : 197 أبواب الماء المطلق ب 9 ح 4 .
( 5 ) نوادر الراوندي : 39 ، المستدرك 1 : ، 197 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4 .
( 6 ) نوادر الراوندي : 39 ، المستدرك 1 : ، 197 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 4 .
( 7 ) فقه الرضا : 91 ، المستدرك 1 : 192 أبواب الماء المطلق ب 5 ح 6 .
( 8 ) الدعائم 1 : 111 ، المستدرك 1 : 188 ، أبواب الماء المطلق ب 3 ح 1 وفيه بتفاوت