والتفصيل باعتبار الدفعة على القول باشتراط مساواة السطوح في تقوي
بعض أجزاء الماء بالبعض ، وعدمه على القول بعدمه - كما في المعالم ( 1 ) - ضعيف
من وجوه .
وهذا الشرط إنما هو في الكر دون أخويه ، للاجماع ، ولأنه لا يتصور الدفعة
فيهما .
والمراد بالجاري هنا هو النابع ، لأنه مورد الاجماع ، ولأنه الظاهر من ماء
النهر .
ولا يبعد اشتراط مساواة السطوح أو علو المطهر ، عند التطهير بالجاري ،
اقتصارا على موضع الوفاق .
المسألة الثالثة : الحق عدم تنجس الماء مطلقا ، قليلا كان أم كثيرا ، جاريا
أم راكدا ، بالورد على النجاسة ، كما يأتي بيانه في بحث القليل ( 2 ) .
* * *
هامش
( 1 ) المعالم : 29 .
( 2 ) في ص : 35 .