القبور ، . . . " ( 1 ) .
وفيه وفي المجالس : " إن الله كره لكم أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها
إلى أن قال : " كره البول على شط نهر جار ، وكره أن يحدث الرجل تحت شجرة
قد أينعت يعني أثمرت " ( 2 ) .
وفي الأخير أيضا : " أنه نهي أن يبول رجل تحت شجرة مثمرة أو على قارعة
الطريق " ( 3 ) .
وفي الدعائم : " البول في الماء القائم من الجفاء ، ونهي عنه وعن الغائط فيه
وفي النهر ، وعلى شفير البئر يستعذب من مائها ، وتحت الشجرة المثمرة ، وبين
القبور ، وعلى الطرق والأفنية " ( 4 ) .
وفي جامع البزنطي عن الباقر عليه السلام : " ولا تبل في الماء ، ولا تخل على
قبر " ( 5 ) .
وصحيحة ابن مسلم : " من تخل على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائم
. . . فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه إلا أن يشاء الله " ( 6 ) إلى غير ذلك .
ورواية الخصال والمجالس وسائر ما يتعقبها يتضمن البول أيضا صريحا أو
إطلاقا ، فاختصاص بعض ما تقدم عليها بالغائط لاجمال بعض آخر غير ضائر ،
والقول بالتخصيص بالتغوط - كبعضهم - ساقط .
والاجماع على انتفاء التحريم في هذه المواضع - إذ لا يقدح مخالفة النادر -
يوجب حمل الأمر بالاجتناب والنهي في جملة من تلك الأخبار على الاستحباب
هامش
( 1 ) الخصال : 125 ، الوسائل 1 : 329 أبواب أحكام الخلوة ب 16 ح 2 .
( 2 ) الخصال : 520 ، مجالس الصدوق : 248 ، 344 ، الوسائل 1 : 327 ، 328 أبواب أحكام
الخلوة ب 15 ح 10 و 11 .
( 3 ) الخصال : 520 ، مجالس الصدوق : 248 ، 344 ، الوسائل 1 : 327 ، 328 أبواب أحكام
الخلوة ب 15 ح 10 و 11 .
( 4 ) الدعائم 1 : 104 ، المستدرك 1 : 270 أبواب أحكام الخلوة ب 19 ح 1 وص 261 ب 12 ح 2 .
( 5 ) نقلها عنه في البحار 77 : 191 .
( 6 ) الكافي 6 : 533 الزي والتجمل ب 69 ح 2 ، الوسائل 1 : 329 أبواب أحكام الخلوة ب 16 ح 1 .