الفصل الثالث : في مكروهاتها
وهي أيضا أمور :
منها : التخلي مطلقا - بالغائط كان أو البول - في الطرق النافذة .
وأما المرفوعة فهي ملك لأربابها ، يحرم التخلي فيها بدون إذنهم ويباح معه .
والمشارع - وهي موارد المياه من شطوط الأنهار ورؤوس الآبار - وأفنية
المساجد ، وعلى القبور ، وبينها ، وأبواب الدور ، ومنازل النزال ، وتحت المثمرة من
الأشجار .
كل ذلك للاشتهار ، مضافا إلى المستفيضة من الأخبار المتضمنة جميعها
لجميعها ، كمرفوعة علي ورواية الاحتجاج المتقدمتين ( 1 ) .
وصحيحة عاصم : أين يتوضأ الغرباء ؟ فقال : " يتقي شطوط الأنهار
والطرق النافذة وتحت الأشجار المثمرة ومواضع اللعن " فقيل له : وأين مواضع
اللعن ؟ فقال : " أبواب الدور " ( 2 ) .
ورواية الكرخي : " ( ثلاث خصال ملعون من فعلهن ) : المتغوط في ظل
النزال ، . . . " ( 3 ) .
وخبر السكوني : " نهي رسول الله - صلى الله عليه وآله - أن يتغوط على شفير
بئر ماء يستعذب منها ، أو نهر يستعذب ، أو تحت شجرة فيها ثمرتها " ( 1 ) .
والمروي في الخصال : " يا علي ، ثلاث يتخوف منهن الجنون : التغوط بين
هامش
( 1 ) في ص 363 و 360 .
( 2 ) الكافي 3 : 15 الطهارة ب 11 ح 2 ، التهذيب 1 : 30 / 78 ، الوسائل 1 : 324 أبواب أحكام
الخلوة ب 15 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 16 الطهارة ب 11 ح 6 ، التهذيب 1 : 30 / 80 ، الوسائل 1 : 325 أبواب أحكام
الخلوة ب 15 ح 4 ، بدل ما بين المعقوفين في النسخ : " ثلاثة ملعون ملعون من فعلهن " وما أثبتناه
موافق للكافي .
( 4 ) التهذيب 1 : 353 / 1048 ، الوسائل 1 : 325 أبواب أحكام الخلوة ب 15 ح 3 .