فروع :
أ : يستحب أن يكون الاستبراء باليسار ، لمرسلة الفقيه : " إذا بال الرجل لم
يمس ذكره بيمينه " ( 1 ) .
وعنه صلى الله عليه وآله : " أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه
وما كان من أذى " ( 2 ) .
ويستحب أن يجعل اليمين لما علا من الأمور واليسار لما دنى .
ب : لو خرج شئ بعد الاستبراء ليس ينجس ( 3 ) ولا ينقض الطهارة ،
للأصل ومنطوق الحسنتين ( 4 ) . وقبله ينجس وينقض ، لمفهومهما .
ج : الحكم كما أشير إليه يختص بالذكر ، فلا استبراء على الأنثى . والمشتبه
الخارج منها لا ينجس ولا ينقض ، للأصل .
* * *
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 19 / 55 ، الوسائل 1 : 322 أبواب أحكام الحلوة ب 12 ح 6 .
( 2 ) سنن أبي داود 1 : 9 .
( 3 ) في " ه " و " ح " : بنجس .
( 4 ) المتقدمتين ص 384 - 385 .