البول عمد إلى مكان مرتفع من الأرض ، أو مكان يكون فيه التراب الكثير ، كراهة
أن ينضح عليه البول " ( 1 ) وغيرها من الأخبار .
ومنها : تأخير كشف العورة حتى يدنو من الأرض ، للتأسي ، كما قيل ( 2 ) .
وتقديم الدبر على الذكر في الاستنجاء ، لموثقة الساباطي : عن الرجل إذا
أراد أن يستنجي بأيما يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ فقال : ، بالمقعدة ثم بالإحليل " ( 3 ) .
والأولى مع خوف سراية نجاسة الإحليل إلى اليد أو الكم غسله أولا ، ثم
غسل الدبر ، ثم الاستبراء من البول ، ثم غسل الإحليل ثانيا .
ومنها : الاستبراء للرجل . ورجحانه ثابت بالاجماع ، وفتاوى الأصحاب ،
والمعتبرة من النصوص .
ففي صحيحة البختري : في الرجل يبول قال : " ينتره ثلاثا ، ثم إن سال
حتى يبلغ الساق فلا يبالي " ( 4 ) .
وحسنة ابن مسلم : رجل بال ولم يكن معه ماء ، فقال : " يعصر أصل ذكره
إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه ، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ،
ولكنه من الحبائل " ( 5 ) .
والمروي في نوادر الراوندي : " من بال فليضع إصبعه الوسطى في أصل
العجان ثم ليسلها ثلاثا " ( 6 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 16 / 36 .
( 2 ) التذكرة 1 : 13 .
( 3 ) الكافي 3 : 17 الطهارة ب 12 ح 4 ، التهذيب 1 : 29 / 76 ، الوسائل 1 : 323 أبواب أحكام
الخلوة ب 14 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 1 : 27 / 70 ، الإستبصار 1 : 48 / 136 ، الوسائل 1 : 283 أبواب أحكام الخلوة
ب 13 ح 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 19 الطهارة ب 13 ح 1 ، التهذيب 1 : 28 / 71 ، الإستبصار 1 : 49 / 137 ، الوسائل
1 : 320 أبواب أحكام الخلوة ب 11 ح 2 .
( 6 ) نوادر الراوندي : 39 ، المستدرك 1 : 260 أبواب أحكام الخلوة ب 10 ح 3 .