تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستند الشيعة — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
بالمنع في أمثال المقام . نعم ، لانجبار ضعف الرابع بحكاية الشهرة والاجماع يثبت الحكم في مورده ، ويمكن التعدي بعدم الفصل إن ثبت ، وهو غير معلوم .
د : الاستنجاء المرخص فيه الاستجمار والمحكوم بطهارة ( غسالته ) ( 1 ) عند القائلين بنجاسة الغسالة هو الوارد على المخرج الطبيعي ، فلا يجري حكمه في غيره ولو مع انسداد الطبيعي ، للاستصحاب ، وعدم معلومية صدق الاستنجاء . * * *
هامش
( 1 ) في جميع النسخ : غسله ، وما أثبتناه لاستقامة المعنى .
مستند الشيعة — صفحة 382 | المحقق النراقي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث