بالمنع في أمثال المقام .
نعم ، لانجبار ضعف الرابع بحكاية الشهرة والاجماع يثبت الحكم في
مورده ، ويمكن التعدي بعدم الفصل إن ثبت ، وهو غير معلوم .
د : الاستنجاء المرخص فيه الاستجمار والمحكوم بطهارة ( غسالته ) ( 1 ) عند
القائلين بنجاسة الغسالة هو الوارد على المخرج الطبيعي ، فلا يجري حكمه في غيره
ولو مع انسداد الطبيعي ، للاستصحاب ، وعدم معلومية صدق الاستنجاء .
* * *
هامش
( 1 ) في جميع النسخ : غسله ، وما أثبتناه لاستقامة المعنى .