ولا تكفي التغطية عنه . وهل يكفي عنها ؟ ظاهر العطف في رواية
الدعائم : العدم .
ومنها : الدعاء بالمأثور عند التقنع سرا في نفسه ، وعند إرادة الدخول واقفا
ملتفتا يمينا وشمالا إلى ملكيه تارة ، ومطلقا أخرى ، وعند الدخول ، والكشف ،
والجلوس ، والحدث ، والنظر ، والاستنجاء ، والفراغ ، والخروج مطلقا تارة ، بعد
مسح البطن أخرى ، لورود جميع ذلك في الأخبار ( 1 ) . وفي ما اختلفت فيه الروايات
من الدعوات يتخير .
ويستحب خصوص التسمية عند كشف العورة لبول أو غيره ، للخبرين :
" إذا انكشف أحدكم لبول أو غير ذلك فليقل بسم الله ، فإن الشيطان يغض
بصره " ( 2 ) .
ومنها : تقديم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج في البنيان ،
لاشتهاره بين الأصحاب ( 3 ) .
ولا يبعد إجراء الحكم في موضع الجلوس في غير البنيان ، لفتوى
بعضهم ( 4 ) .
ومنها : الاعتماد على اليسرى حال الجلوس ، لشهادة غير واحد ( 5 ) بكونه
مرويا .
ومنها : اختيار موضع مرتفع أو كثير التراب للبول ، لمرسلة الفقيه : " كان
رسول الله صلى الله عليه وآله : أشد الناس توقيا عن البول ، حتى أنه كان إذا أراد
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 1 : 306 أبواب أحكام الحلوة ب 5 .
( 2 ) الفقيه 1 : 18 / 43 ، التهذيب 1 : 353 / 1047 ، الوسائل 1 : 307 ، 308 أبواب أحكام
الخلوة ب 5 ح 9 ، 4 .
( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 18 ، والمحقق في المعتبر 1 : 134 ، والعلامة في التذكرة 1 : 13 .
( 4 ) العلامة في نهاية الإحكام 1 : 81 ، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1 : 20 .
( 5 ) العلامة في نهاية الإحكام 1 : 81 ، والشهيد في الذكرى : 20 .