وفحوى الخبر : عن صاحب له فلاح يكون على سطحه الحنطة والشعير
ويعملون عليه ، فغضب عليه السلام وقال : " لولا أرى أنه من أصحابنا
للعنته " ( 1 ) .
وأما الرابع : فلايجابه هتك الشريعة والاستخفاف بها ، مضافا إلى فحوى
المستفيضة الناهية عن الاستنجاء أو دخول الكنيف وفي اليد خاتم عليه اسم
الله ( 2 ) ، وفحوى ما دل على منع مس المحدث بالجنابة لبعض أقسامه ( 3 ) .
وفي الاجزاء والتطهر باستعمال شئ من الأربعة وعدمه قولان :
الأول : للفاضل ( 4 ) وبعض الثالثة ( 5 ) ، لاطلاق الموثق والحسن .
والثاني : عن السيد والشيخ والحلي وابن زهرة ( 6 ) ، مدعيا عليه الاجماع ،
والمحقق ( 7 ) ، واختاره والدي العلامة - رحمه الله - في الكتابين مدعيا عليه الشهرة في
أحدهما ، للاستصحاب ، ونقل الاجماع .
وقوله : " لا يصلح " في خبر ليث . والمروي عن النبي صلى الله عليه وآله " لا
تستنجوا بعظم ولا روث فإنهما لا يطهران " ( 8 ) ، ودلالة النهي على الفساد .
ويضعف الأول : باندفاعه بالاطلاق ، والثاني : بمنع الحجية ، والثالث :
بما مر من الاجمال ، والرابع : بالاختصاص بالأولين مع الضعف ، والخامس :
هامش
( 1 ) المحاسن : 588 ، الوسائل 24 : أبواب آداب المائدة ب 79 ح 3 ، وفيهما : " يطؤونه ويصلون
عليه " بدل : " يعملون عليه " .
( 2 ) راجع الوسائل 1 : 330 أبواب أحكام الخلوة ب 17 .
( 3 ) راجع الوسائل 2 : ، 21 أبواب الجنابة ب 18 .
( 4 ) نهاية الإحكام 1 : 89 ، المنتهى 1 : 46 ، التذكرة 1 : 13 .
( 5 ) كصاحب المدارك 1 : 173 .
( 6 ) المبسوط 1 : 17 ، السرائر 1 : 96 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 ، وأما السيد فلم نعثر على
كلامه .
( 7 ) المعتبر 1 : 133 ، الشرائع 1 : 19 .
( 8 ) سنن الدارقطني 1 : 56 .