الاجماع عن المعتبر ، والمنتهى ، وظاهر الغنية ( 1 ) ، وفي اللوامع ، والمعتمد . وعلى
الثالث عن الثاني ( 2 ) .
أما الأولان : فللمستفيضة المنجبر ضعفها بالاجماعات المحكية ، والشهرة
المحققة .
منها : الخبران : أحدهما : " من استنجى برجيع أو عظم فهو برئ من دين
محمد صلى الله عليه وآله " ( 3 ) .
والآخر : " لا تستنجوا بالروث والعظام " ( 4 ) .
والمروي في الدعائم : نهوا عن الاستنجاء بالعظام ، والبعر ، وكل طعام ( 5 ) .
وفي مجالس الصدوق : نهي النبي صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل
بالروث والرمة أي العظم البالي ( 6 ) .
وخبر ليث : عن استنجاء الرجل بالعظم أو البعر - إلى أن قال - : وقال :
" لا يصلح بشئ من ذلك " ( 7 ) ولكن نفي الصلاحية يحتمل نفي الجواز ونفي
التطهر ، فالاستدلال به على أحدهما مشكل .
وأما الثالث : فلخبر الدعائم المجبور بما ذكر ، والأخبار الواردة في حكاية
أهل الثرثار في استنجائهم بالخبر والعجين ( 8 ) ، الظاهر كثير منها في الحرمة .
هامش
( 1 ) المعتبر 1 : 132 ، المنتهى 1 : 6 4 ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 549 .
( 2 ) المنتهى 1 : 46 .
( 3 ) سنن أبي داود 1 : 10 ( بتفاوت يسير .
( 4 ) سنن الترمذي 1 : 15 .
( 5 ) الدعائم 1 : 105 ، المستدرك 1 : 279 أبواب أحكام الخلوة ب 26 ح 1
( 6 ) مجالس الصدوق : 345 ( المجلس 66 ) : كلمة ( والرمة ) ساقطة من المجالس المطبوعة ، وهي
موجودة في البحار 77 : 210 / 24 نقلا عن المجالس ، وفي جامع الأحاديث 2 : 208 نقلا عن
المجالس أيضا ، وكذا في الفقيه 4 : 2 في حديث مناهي النبي " ص " .
( 7 ) التهذيب 1 : 534 / 1053 ، الوسائل 1 : 357 أبواب أحكام الخلوة ب 35 ح 1 .
( 8 ) الكافي 6 : 301 الأطعمة ب 50 ح 1 ، المحاسن : 586 ، الوسائل 1 : 362 أبواب أحكام الحلوة
ب 40 ح 1 .