الحصر ( 6 ) .
وهل يشترط جناف الممسوح قبل الوطء ؟ الظاهر لا ، للاطلاق .
وكذلك لذلك لا يشرط حصول التجفيف له بعد المسح ، وإزالة العين لو
كان رطبا ، ولا وجود العين والأثر المحسوس للنجاسة ، فلو كانت الرجل مثلا
نجسة بالبول ، يبست منه ، تطهر بالمسح .
فرع :
المصرح به في عباراتهم أسفل النعل وأخويه ، ولا شك في تطهره ولا في عدم
تطهر ظهرها ، للاجماع ، وبه يخصص إطلاق صحيحة زرارة ( 2 ) .
وأما أطرافها المجاورة للأسفل فلا يبعد تطهرها ، لعدم ثبوت إجماع فيها ،
فلا مخرج لها عن لاطلاق ، ولوصولها إلى الأرض عند الوطء غالبا ، والاحتياط لا ينبغي
أن يترك .
* * *
هامش
( 1 ) مثال الأول : كما إذ سئل عن الماء الذي يغير بالنجاسة فهل ينجس ؟ فقال : أليس بقليل ؟ قال :
نعم ، فقال : ينجس ، فإنه يدل على انحصار المتنجس بالقليل . ومثال الثاني : إذا سئل عن الماء لاقى
النجاسة فهل ينجس ؟ فقال أليس يغير به ؟ قال : نعم ، قال : ينجس ، فإنه لا بدل على
الانحصار إذ ينجس القليل أيضا ( منه ره ) .
( 2 ) المتقدمة ص 335 .