وبها يخصص بعض المطلقات المجوزة للصلاة في كل موضع في ، أو
يحمل على غير السجدة عليه مع جفاف الأعضاء .
وعن الخلاف القول بالطهارة بزوال العين بهبوب الرياح مدعيا عليه إجماع
الفرقة ( 1 ) .
ورجوعه عنه في غير ذلك الكتاب ( 2 ) ، بل في موضع آخر منه ( 3 ) يقدح في
إجماعه ، بل يوجب - عدم قدح خلافه في الاجماع .
فروع :
أ : لو جف بالشمس وغيرها معا كالهواء ، فإن تأخر التجفيف بأحدهما ، بأن
يكون ارتفاع الرطوبة رأسا من أحدهما وإن نقصت أولا بالآخر ، فالحكم
للمتأخر ، لصدق الجفيف - بالشمس مع تأخره ، وعدمه لا معه .
وصدق الاشراق كما في الرواية ( 4 ) ، وإصابة الشمس ثم الجفاف كما في
الموثقة وإن أوجبا التطهر في الصورة الثانية أيضا ، ولكن يعارضهما مفهوم
الصحيحة بالعموم من وجه ، فيرجع إلى استصحاب النجاسة ، ومع الشك يستند
الجفاف إلى المتأخر لاستصحاب ، الرطوبة .
وإن شاركا في التجفيف في زمان ، فظاهر القواعد والتذكرة عدم
الطهارة ( 5 ) .
وصرح في المدارك ( 6 ) واللوامع بالطهارة . وهو كذلك ، لصدق التجفيف
بالشمس وإشراقها إلا إذا علم أن التأثير من غير الشمس .
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 218 .
( 2 ) المبسوط 1 : 38 .
( 3 ) الخلاف 1 : 495 .
( 4 ) المراد بها رواية الحضرمي المتقدمة ص 312 .
( 5 ) القواعد 1 : 8 ، التذكرة 1 : 8 .
( 6 ) المدارك 2 : 367 .