من المنقولات بضميمة عدم الفصل ، فيبقى الباقي .
ويدل على المطلوب في أكثر ما ذكر : إطلاق الموضع في الموثقة ، وقد يستدل
أيضا بوجوه أخر ضعيفة .
وخلافا لنهاية الإحكام ، فأخرج الثمرة على الشجرة مما يطهر ( 1 ) . وللسرائر ،
والمختصر النافع ، وعن المقنعة ، والمبسوط ، والخلاف ( 2 ) ، والراوندي ( 3 ) ، وابن
حمزة ( 4 ) والديلمي ( 5 ) ، فخص بالثلاثة الأولى ، وللمعتبر فتردد في غيرها ( 6 ) ، استنادا
في الثلاثة إلى ما تقدم من صحاح زرارة وعلي والموثقة ( 7 ) ، وفي التخصيص إلى
ضعف الرواية ( 8 ) سندا .
وهو عندنا غير ضائر ، مع أن الاشتهار المدعى لضعفه - لو كان - جابر ،
مضافا إلى أن الموثقة لغير الثلاثة قطعا شاملة ، ومعه فيتعدى إلى سائر ما لا يشمله
بعدم الفاصل .
المسألة الرابعة : لا يطهر شئ من النجاسات بالجفاف بغير الشمس ،
وعليه إجماعنا كما في المنتهي ( 9 ) .
وتدل عليه صحيحة زرارة مفهوما ، والموثقة منطوقا ، وصحيحة ابن بزيع ( 10 )
عموما .
هامش
( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 290 .
( 2 ) السرائر 1 : 182 ، للمختصر النافع : 19 ، المقنعة : 71 ، المبسوط 1 : 38 ، الخلاف 1 : 495 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف : 61 .
( 4 ) الوسيلة : 79 .
( 5 ) المراسم : 56 .
( 6 ) المعتبر 1 : 447 .
( 7 ) المتقدمة ص 312 و 313 - 314 .
( 8 ) يعني رواية الحضرمي المتقدمة ص 312 .
( 9 ) المنتهى 1 : 177 .
( 10 ) المتقدمة في ص 315 .