والنواهي ، وليس المقام منها .
مع أن بعد ملاحظة ما ذكرنا من استصحاب الرطوبة لا يبقى محل شك .
والحكم باختصاص الطهارة مطلقا بالظاهر - كما هو ظاهر المنتهى ( 1 ) - غير
جيد .
وأما لو كان شيئان نجسان وضع أحدهما فوق الآخر وجف التحتاني بحرارة
الشمس ، فلا يطهر مطلقا .
و : تطهر اللبنية النجسة بالشمس ، وإن كانت منقولة ، إما لصدق الأرض
عليها ، أو لعدم العلم بخروجها عن العموم . وكذا التراب ، والمدر ، والحجر ،
والحصى ، والرمل ، ونحوها . والكلام في بواطنها إذا كانت نجسة كما سبق .
* * *
هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 177 .