المنتهى ، وصريح السرائر ( 1 ) ، واختاره والدي في اللوامع والمعتمد . أو يعم
النجاسات كلها إذا أزيلت العين وبقيت الرطوبة وإن لم تكن مائعة ؟ كما في
الشرائع ( 2 ) ، والنافع ( 3 ) ، والبيان ( 4 ) ، بل نسب ( 5 ) أيضا إلى الشهرة المتأخرة ( 6 ) .
الحق هو الأخير ، للموثقة ، ورواية الحضرمي ، المؤيدتين بالرضوي ( 7 ) .
ورد الأولى : بضعف الدلالة ، لاختصاصها بجواز الصلاة ، مردود بما مر .
مضافا إلى أن تجويز الصلاة فيها في البول وغيره إما للطهارة في الجميع ، أو
العفو فيه ، أو الطهارة في البعض والعفو في آخر . والثاني مدفوع : بصحيحة
زرارة ( 8 ) . والثالث : بعدم القائل ، فتعين الأول .
المسألة الثالثة : ما تطهره الشمس من المواضع هو الأرض ، والحصر ،
والبواري ، وكل ما لا ينقل عادة من الأبنية ، والأبواب ، والأوتاد المثبتة ، والنباتات
القائمة ، وفاقا لصريح الشرائع ، والتذكرة والتحرير ، والقواعد ، والمنتهى ( 9 ) ،
والارشاد ، وشرح القواعد ، والدروس ، والذكرى ، والبيان ( 10 ) ، وفي اللوامع أنه
المشهور مطلقا ، وفي الحدائق بين المتأخرين ( 11 ) ، لعموم رواية الحضرمي ، خرج منه
المنقول بالفعل عادة بالاجماع والرضوي المنجبر بالعمل الدال على عدم تطهر شئ
هامش
( 1 ) السرائر 1 : 182 .
( 2 ) الشرائع 1 : 55 .
( 3 ) المختصر النافع : 19 ، وفي النسخ : " اللوامع " والظاهر أنه تصحيف " النافع " .
( 4 ) البيان : 92 .
( 5 ) كما نسبه في الحدائق 5 : 437 .
( 6 ) وظاهر المعتبر والتحرير التردد ( منه ره ) ، راجع المعتبر 1 : 446 ، التحرير 1 : 25 .
( 7 ) المتقدمة في ص 314 وص 312 .
( 8 ) المتقدمة ص 312 .
( 9 ) الشرائع 1 : 55 ، التذكرة 1 : 8 ، التحرير 1 : 25 ، القواعد 1 : 8 ، المنتهى 1 : 178 .
( 10 ) مجمع الفائدة 1 : 351 ، جامع المقاصد 1 : 178 ، الدروس 1 : 125 ، الذكرى : 15 ،
البيان : 92 .
( 11 ) الحدائق 5 : 437 .