والذكرى ( 1 ) ، وعن الغنية ( 2 ) ، إلا أن الثاني استثنى الإسكافي ، وهو الحجة فيه .
مضافا إلى العاميين والخاصيين المنجبر ضعفها بالشهرة العظيمة ، بل
الاجماع .
أحد الأولين : " إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله ثلاث مرات " ( 3 ) .
وكذا الآخر إلا أن فيه : " فليغسله ثلاثا أو خمسا أو سبعا ، ( 4 ) ، وظاهره أن
الزائد مستحب ، إذ التخيير خلاف الاجماع ، كما صرح به في المنتهى ( 5 ) .
وأحد الثانيين : الرضوي : " إن وقع الكلب في الماء أو شرب منه ، أهريق
الماء غسل الإناء ثلاث مرات ، مرة بالتراب ومرتين بالماء " ( 6 ) .
( والآخر ) ( 7 ) رواية البقباق المروية في المعتبر ، والمنتهى ، وموضع من الخلاف
- على النسخة التي رأيتها - وغيرها من كتب الجماعة : عن الكلب ، فقال : " رجس
نجس لا يتوضأ بفضله ، واغسله بالتراب أول مرة ثم بالماء مرتين ، ( 8 ) .
واختلاف الحديث مع ما في كتب الحديث المشهورة ( 9 ) في اشتماله على ذكر
المرتين دونه غير ضائر ، إذ لعله أخذه من الأصول الموجودة عنده .
ولا يعارضه الحذف في كتب الحديث ، لاحتمال التعدد ، بل هو الظاهر ،
للاختلاف في الأمر بالصب أيضا ، فإن ما في كتب الحديث متضمن له أيضا ، مع
هامش
( 1 ) الإنتصار : 9 ، المنتهى 1 : 187 ، الذكرى : 15 .
( 2 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 551 .
( 3 ) سنن الدارقطني 1 : 66 .
( 4 ) سنن الدارقطني 1 : 65 .
( 5 ) المنتهى 1 : 188 .
( 6 ) فقه الرضا ( ع ) : 93 ، وزاد في آخره : ثم يجفف ، المستدرك 2 : 602 أبواب النجاسات ب 45
ح 1 .
( 7 ) ما بين المعترفين أضفناه لانسجام العبارة .
( 8 ) المعتبر 1 : 458 ، المنتهى 1 : 188 ، الخلاف 1 : 174 ، الروض : 172 ، جامع المقاصد 2 : 190 .
( 9 ) انظر الوسائل 1 : 226 أبواب الأسئار ب 1 ح 4 .